الاستاذ المساعد الدكتور محمد عبدالرحمن عضواً ومشرفاً في لجنة مناقشة رسالة ماجستير

نوقشت في كلية الحقوق – جامعة تكريت رسالة ماجستيرفي القانون العام للطالب ( صالح محمد جمعة )والموسومة ب ( التنظيم القانوني لتوظيف ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ) وذلك على قاعة الشهيدالدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاحد الموافق 13-11-2022

وكان مستخلصها (  من المتعارف عليه في الفقه أو القانون أنَّ التوظيف في كل مفاصل الدولة لا يكون حكراًلفئة على حساب فئةً أخرى، بل لابد أنْ يشمل الأفراد كافة في البلد وبدون استثناء، وذلك تحقيقاً لمبدأالمساواة وتكافؤ الفرص، وانطلاقاً من هذين المبدئين بينا أنَّ اتجاه المجتمع الدولي في توفير فرص التوظيفلذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والتي تتكافأ مع أقرانهم الاصحاء كان نقطة انطلاق لتطبيق سياسةالدمج بين أفراد المجتمع ومحو الفوارق فيما بينهم، ومن خلال هذا المنطلق بينا الكيفية التي يتم فيهاتوظيفهم في هذه القطاعات،وبما أن َّالعراق هو أحد اشخاص المجتمع الدولي والذي يسري عليه ما يسريعلى المجتمع الدولي بصورة عامة، ونتيجة لما مر به العراق من ويلات الحروب التي خلفت اعداد كبيرة منذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة مما تطلب منه تدخلاً تشريعياً لاحتواء أصحاب هذه الفئة ودمجهم معبقية افراد المجتمع،  من خلال بيان الشروط اللازمة والاسس القانونية التي تنظم عملهم مع بيان الجهاتالمسؤولة عن توظيفهم، وماهي الآليات المتبعة والمعوقات التي تطرأ على توظيفهم، وماهي الضمانات التيكفلتها القوانين والتي عن طريقها يستطيع أصحاب هذه الفئة المطالبة بحقهم في التوظيف، فضلاً عنالتدابير اللازمة والتي تعد نقطة البداية والتي تتمثل بتهيئة العوامل التي من خلالها يمكنهم المنافسة علىالتوظيف أو تساعدهم بعد التوظيف، كما أتينا إلى بيان الحقوق التي تعد هي المطلب الرئيسي في عمليةالتوظيف، وكيف أن المشرع ساوى بينهم وبين غيرهم من الاشخاص الاصحاء في الحقوق)

وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها 

 1_ النص على حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في صلب دستور ٢٠٠٥ ضمانة مهمة لهم، وتكرسحقوقهم وتلزم الدولة على السعي دائماً على العمل لضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة.

۲صدور القانون رقم (۳۸) لسنة ٢٠١٣ يعد نقلة نوعية في مسيرة المشرع العراقي تجاه ذوي الإعاقةوالاحتياجات الخاصة وتأكيداً للنص الدستوري، والذي يعطي ضمانة لهم.

3_ إن المشرع في تعريفه لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة كان قد ميز في المادة (1) من القانون رقم (۳۸)لسنة ٢٠١٣ فرق بين مصطلح ذوي الإعاقة ومصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة.

4_ على الرغم من أن القانون نص صراحة على توظيف ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلا أن الواقعيظهر عكس ما تم تشريعه.

5_ تحديد النسب في توظيف ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من قبل المشرع كان الهدف منه هو تكريسمبدأ المساواة وليس الاستثناء منه

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1- أ.دعلياء غازي موسى  / استاذ  في القانون الاداري / جامعة تكريت – كلية الحقوق / رئيساً

2- أ.م.دفواز خلف ظاهراستاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت  – كلية الحقوق / عضواً

3- م.دحنان قاسم كاظم / مدرس في قانون العمل / جامعة تكريت – كلية الحقوق / عضواً

4-أ.م.دمحمد عبد الرحمن ابراهيم / استاذ مساعد في قانون العمل / جامعة تكريت – كلية الحقوق / عضواًومشرفاً

Similar Posts